الشيخ الأنصاري
111
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والتمثيل ( 1 ) بما ذكره لا يخلو من نظر ، فإن المشتري لم يشتر مائة منّ من السمن في هذه الظروف ، لأن التعبير بهذا مع العلم بعدم كون ما في هذه الظروف مائة منّ لغو . بل المبيع في الحقيقة ما في هذه الظروف التي هي مع المظروف مائة من ، فإن باعه بثمن معين فلا حاجة إلى الاندار ، ولا حق للمشتري وإن اشتراه على وجه التسعير بقوله : كل منّ بكذا . فالاندار إنما يحتاج إليه ، لتعيين ما يستحقه البائع على المشتري من الثمن . فكيف يكون الواجب قيمة المائة كما ذكره المحدث ( 2 ) ؟ وقد علم مما ذكرنا أن الاندار الذي هو عبارة عن تخمين الظرف الخارج عن المبيع بوزن إنما هو لتعيين حق البائع ، وليس حقا للمشتري . وأما الأخبار ( 3 ) فمنها موثقة حنّان قال : سمعت معمّر الزّيات قال لأبي عبد اللّه عليه السلام :